الشيخ الأنصاري

72

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فالأقوى جوازه ، لأنه ( 1 ) إنشاء ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضا ففي ( 2 ) الحقيقة إنشاء المعاوضة كالبائع إلا أن البائع ينشأ ملكية ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه ، والمشتري ينشأ ملكية مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله ففي الحقيقة كل منهما يخرج ماله إلى صاحبه ، ويدخل مال صاحبه